الحر العاملي

274

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

قال : لا تصل في شئ منه ولا شسع . أقول : قد فهم بعض الأصحاب من هذه الأحاديث كراهة ما لا تتم الصلاة فيه من الحرير وغير مأكول اللحم وحملوها على ذلك جمعا ، وذهب جماعة إلى المنع وحملوا الجواز على التقية وهو الأحوط ، وقد تقدم ما يدل على حكم نجاسة هذه الأشياء وجواز الصلاة فيها في النجاسات . 15 - باب جواز افتراش الحرير والصلاة عليه وجعله غلاف مصحف ، وحكم كون الثوب مكفوفا به ، وديباج الكعبة 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر قال : سألت أبا الحسن ( ع ) عن الفراش الحرير ومثله من الديباح والمصلى الحرير هل يصلح للرجل النوم عليه والتكاءة والصلاة ؟ قال : يفترشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن موسى بن القاسم ، وأبي قتادة جميعا عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( ع ) . ورواه علي بن جعفر في كتابه . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر مثله . 2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن مسمع بن عبد الملك البصري ، عن أبي عبد الله ( ع ) أنه قال : لا بأس أن يأخذ من ديباج الكعبة فيجعله غلاف مصحف ، أو يجعله مصلى يصلي عليه .

--> تقدم ما يدل على حكم نجاسة هذه الأشياء وجواز الصلاة فيها في ج 1 في ب 31 من النجاسات يأتي ما يدل على ذلك في 4 / 55 الباب 15 - فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 2 ص 213 - يب ج 1 ص 243 - المسائل : بحار الأنوار ج 4 ص 156 راجعه - قرب الإسناد ص 86 أو عزنا إلى مواضع قطعات الحديث في 1 / 35 من مكان المصلي . ( 2 ) الفقيه ج 1 ص 85 أخرجه أيضا في ج 5 في 4 / 26 من مقدمات الطواف .